Maximum Internet Cafe
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

Maximum Internet Cafe

منتدى تقني، ثقافي، رياضي وإجتماعي
 
Maximum Caféالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق الطعن - النظام القضائي الأردني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمر المرعب
مشرف
مشرف
عمر المرعب


عدد الرسائل : 41
العمر : 37
الموقع : محكمة العدل العليا
المزاج : بارد صيفا وحار شتاءاً
تاريخ التسجيل : 11/12/2008

حق الطعن - النظام القضائي الأردني Empty
مُساهمةموضوع: حق الطعن - النظام القضائي الأردني   حق الطعن - النظام القضائي الأردني Icon_minitime22/12/2008, 11:33 pm


بسم الله الرحمن الرحيم


  • كفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
  • قبل النظر في موضوع الدعوى، وصدور الحكم فيها، ومن ثم الطعن في هذا الحكم.. يحق للخصم أن يطلب من المحكمة النظر في الدفوع التالية، بشرط تقديمها دفعة واحدة في طلب مستقل، وعلى المحكمة أن تفصل في هذا الطلب، ويكون حكمها فيه قابلا للاستئناف:

    1. عدم الاختصاص المكاني.
    2. وجود شرط تحكيم.
    3. كون القضية مقضية.
    4. مرور الزمن.
    5. بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

  • إذا أثير دفع متصل بالنظام العام، أو بأي دفع شكلي آخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة أن تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف مع موضوع الدعوى.


  • أحكام عامة للطعن في الأحكام:
  • الطعن في الأحكام من حق المحكوم عليه، وله أن يطعن في الحكم الصادر بحقه إذا اعتمد في طعنه على أسباب خلاف جميع أو أحد الأسباب التي بُني عليها الادعاء، ولا يجوز له أن يطعن في الحكم إذا كان قد قبله صراحة أو ضمنا ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  • لا يجوز للمحكمة أن تسوّئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.
  • لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:

    1. الأمور المستعجلة.
    2. وقف الدعوى.
    3. الدفع بعدم الاختصاص.
    4. الدفع بوجود شرط تحكيم.
    5. الدفع بالقضية المقضية.
    6. الدفع بمرور الزمن.
    7. طلبات التدخل والإدخال.

  • على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية من اليوم التالي لتاريخ صدورها، وفي الأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.
  • يترتب على عدم مراعاة أصول الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا، وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
  • إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه تأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن.
  • إذا توفي أحد فرقاء الدعوى، أو إذا تقرر إعلان إفلاسه، أو إذا طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يتم تبليغ الحكم إلى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم إلى الورثة.
  • لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه. أما إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام تضامني، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقام أحد المحكوم عليهم بالطعن في الحكم، وتم قبول طعنه.. فيستفيد باقي المحكوم عليهم من هذا الطعن وإن لم يطعنوا هم أنفسهم في الحكم، وذلك ما لم يكن الطعن مبنياً على سبب أو أسباب خاصة بالطاعن وحده.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.aqabacollege.com/vb/
 
حق الطعن - النظام القضائي الأردني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Maximum Internet Cafe :: المنتديات العامة :: المنتدى العام-
انتقل الى: