عمر المرعب مشرف
عدد الرسائل : 41 العمر : 37 الموقع : محكمة العدل العليا المزاج : بارد صيفا وحار شتاءاً تاريخ التسجيل : 11/12/2008
| موضوع: حقوق الأردنيين وواجباتهم 22/12/2008, 11:32 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
نص الفصل الثاني من الدستور الاردني على التالي : -
حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الاردنية تحدد بقانون .
المادة 6
1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.
الماده 7
الحرية الشخصية مصونة .
المادة 8
لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .
المادة 9
1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
الماده 10
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
الماده 11
لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .
الماده 12
لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .
المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أوحريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أونباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أوشركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .
المادة 14
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .
الماده 15
1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء إمتيازها إلا وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارىء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .
الماده 16
1. للأردنيين حق الإجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
المادة 17
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
المادة 19
يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على ان تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .
المادة 20
التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .
المادة 21
1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الإتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .
الماده 22
1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات
المادة 23
1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الإقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادىء الآتية:
أ- إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارىء الناشئة عن العمل .
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون . | |
|